فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَتَّجِهُ وَكَذَا) لَا تُجْزِئُ (مَنْ) أَيْ: أَمَةٌ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَ (جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) لِأَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضْ لِلْكَفَّارَةِ، وَقَوْلُهُ مُتَّجِهٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.