فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَا يَصِحُّ تَكْفِيرُ مُرْتَدٍّ بِعِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ زَمَنَ رِدَّتِهِ) فَإِنْ كَفَرَ بِذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ (نَصًّا) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَحِقَ الْمُسْلِمِينَ.

[فَصْلٌ لَمْ يَجِد المكفر عَنْ ظِهَاره رقبة] فَصْلٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.