فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٨٠٥غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٩٨ج ٢ ص ٣٩٨

وَالأَحَقُّ مِنْ عَصَبَةٍ عِندَ عَدَمِ أَبٍ أَوْ أَهلِيَّتِهِ كَأَبٍ فِي تَخْيِيرٍ وَإقَامَةٍ وَنَقلَةٍ إنْ كَانَ مَحرَمًا لأُنثَى وَسَائِرُ النِّسَاءِ الْمُستحِقَّاتُ لَهَا كَأُمٍّ فِي ذَلِكَ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَالْأَحَقُّ مِنْ عَصَبَةِ) مَحْضُونٍ وَمِنْ ذُكُورِ ذَوِي رَحِمِهِ كَأَبِي أُمِّهِ وَأَخِيهِ لِأُمِّهِ وَخَالِهِ (عِنْدَ عَدَمِ أَبٍ أَوْ) عَدَمِ (أَهْلِيَّتِهِ) أَيْ: الْأَبِ (كَأَبٍ فِي تَخْيِيرِ) مَنْ بَلَغَ سَبْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ مَثَلًا (وَفِي إقَامَةٍ وَنَقَلَهُ) إذَا سَافَرَ أَحَدُهُمَا وَأَقَامَ الْآخَرُ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَبِ (إنْ كَانَ) الْعَصَبَةُ مَحْرَمًا لِأُنْثَى وَلَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ كَعَمٍّ وَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ هِيَ رَبِيبَتُهُ، وَقَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا. (وَسَائِرُ النِّسَاءِ الْمُسْتَحِقَّاتُ لَهَا) أَيْ: الْحَضَانَةِ مِنْ جَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ وَعَمَّاتٍ (كَأُمٍّ فِي ذَلِكَ) أَيْ: التَّخْيِيرِ وَالْإِقَامَةِ وَالنَّقْلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.