وَلَا تَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ فِيهَا، وَلَوْ أَخَّرَهَا عَمْدًا،
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَلَا تَبْطُلُ) الصَّلَاةُ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا (بِخُرُوجِهِ) - أَيْ: وَقْتِهَا - (وَهُوَ فِيهَا) - أَيْ: الصَّلَاةِ - فَيُتِمُّهَا أَدَاءً (وَلَوْ) كَانَ (أَخَّرَهَا عَمْدًا) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.