فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فَرْعٌ: اخْتَارَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ

(أَنَّ الدَّالَّ) عَلَى الْمَقْتُولِ لِيُقْتَلَ ظُلْمًا (يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَ) ، وَعَلِمَ الْحَالَ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ: إذَا تَعَذَّرَ تَضْمِينُ الْمُبَاشِرِ، وَإِلَّا فَهُوَ الْأَصْلُ (وَإِلَّا) يَتَعَمَّدْ الدَّالُّ فَعَلَيْهِ (الدِّيَةُ) ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَيْضًا (أَنَّ الْآمِرَ) بِالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ (لَا يَرِثُ) مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ لَهُ تَسَبُّبًا فِي الْقَتْلِ.

[فَصْلٌ قَتْلَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَيُسَمَّى خَطَأَ الْعَمْدِ وَعَمْدَ الْخَطَإِ] فَصْلٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.