فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٨٤٣غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٤٠٤ج ٢ ص ٤٠٤

وَالْخَطَأُ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ فِي الْقَصْدِ: وَهُوَ نَوعَانِ: أَحَدُهُما: أَنْ يَرْمِيَ مَا يَظُنُّهُ صَيدًا أَوْ مُبَاحَ الدَّمِ فَيَبِينُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا، أَوْ يَفْعَلُ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَيَقتُلُ إنْسَانًا، أَوْ يَتَعَمَّدُ الْقَتْلَ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَفِي مَالِهِ الْكَفَّارَةُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَالْخَطَأُ) (ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ) مِنْهُمَا (فِي الْقَصْدِ، وَهُوَ) ؛ أَيْ: الضَّرْبُ الْمَذْكُورُ (نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْمِيَ مَا يَظُنُّهُ صَيْدًا) فَيَقْتُلَ إنْسَانًا، أَوْ يَرْمِيَ مَنْ يَظُنُّهُ (مُبَاحَ الدَّمِ) كَحَرْبِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ فَيَقْتُلُ مَعْصُومًا (فَيَبِينُ) مَا ظَنَّهُ صَيْدًا (آدَمِيًّا مَعْصُومًا، أَوْ يَفْعَلُ مَا لَهُ فِعْلُهُ) كَقَطْعِ لَحْمٍ (فَيَقْتُلُ إنْسَانًا، أَوْ يَتَعَمَّدُ الْقَتْلَ صَغِيرٌ أَوْ) يَتَعَمَّدُهُ (مَجْنُونٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمَا، فَعَمْدُهُمَا كَخَطَإِ الْمُكَلَّفِ،

١٢٬١٧٨

بِخِلَافِ السَّكْرَانِ اخْتِيَارًا (فَفِي مَالِهِ) أَيْ: الْقَاتِلِ خَطَأً فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كُلِّهَا (الْكَفَّارَةُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ) لِمَا سَبَقَ، وَإِذَا فَعَلَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.