وَيَتَّجِهُ: إنْ لَمْ يَقتُلهُ إلا بَعْدَ بُرْئِهِ.
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّ مَحَلَّ تَضْمِينِ الْمُقْتَصِّ الزَّائِدِ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ بِدِيَتِهِ (إنْ لَمْ يَقْتُلْهُ) ؛ أَيْ: الْمُقْتَصُّ مِنْهُ (إلَّا بَعْدَ بُرْئِهِ)
١٢٬٣١٢
أَمَّا لَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّهُ يَدْخُلُ قَوَدُ طَرَفِهِ فِي قَوَدِ نَفْسِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.