فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَكَذَا لَوْ نَصَبَ شَرَكًا أَوْ شَبَكَةً أَوْ مِنْجَلًا لِصَيْدٍ بِغَيْرِ طَرِيقٍ) فَتَلِفَ بِذَلِكَ شَيْءٌ فَهَدَرٌ؛ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ،

١٢٬٣٩٧

وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيمَا فِيهِ ضَرَرٌ،

١٢٬٣٩٨

وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِهِ؛ لِعُدْوَانِهِ،

١٢٬٣٩٩

فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا فَحَفَرَ الْبِئْرَ فِي مَكَان يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ كَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ؛ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا،

١٢٬٤٠٠

وَإِنْ كَانَ حَفَرَهَا فِي مَكَان لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ وَحَفَرَهَا لِنَفْسِهِ؛ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ،

١٢٬٤٠١

وَإِنْ حَفَرَهَا لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ بِلَا ضَرَرٍ؛ فَلَا ضَمَانَ،

١٢٬٤٠٢

وَإِنْ حَفَرَهَا فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ؛ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ؛ لِتَعَدِّيهِ بِالْحَفْرِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.