فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٣٩غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٤٢٨ج ٢ ص ٤٢٨

وَإِنْ اصطَدَمَا عَمْدًا، أَوْ يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَمْدٌ يَلْزَمُ كُلَا دِيَةُ الآخَرِ فِي ذِمَّتِهِ، فَيَتَقَاضَّانِ أَوْ بِقَدْرِ الأَقَلِّ وَإِلَّا فَشِبْهُ عَمْدٍ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ اصْطَدَمَا) أَيْ الْحُرَّانِ الْمُكَلَّفَانِ، بِأَنْ صَدَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ، (عَمْدًا، أَوْ) ذَلِكَ الِاصْطِدَامُ (يَقْتُلُ غَالِبًا) فَهُوَ (عَمْدٌ يَلْزَمُ كُلًّا) مِنْهُمَا (دِيَةُ الْآخَرِ فِي ذِمَّتِهِ، فَيَتَقَاصَّانِ) إنْ كَانَا مُتَكَافِئَيْنِ بِأَنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ (أَوْ) أُنْثَيَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كِتَابِيَّيْنِ أَوْ مَجُوسِيَّيْنِ حَيْثُ تَسَاوَتْ الدِّيَتَانِ، وَعِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا يَسْقُطُ مِنْ الْأَكْثَرِ (بِقَدْرِ الْأَقَلِّ) وَيُؤْخَذُ مَا بَقِيَ مِنْ تَرِكَةِ الْآخَرِ.

١٢٬٤٠٩

تَنْبِيهٌ: لَوْ صَدَمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَقَطْ، فَالضَّمَانُ عَلَى الصَّادِمِ وَحْدَهُ،

١٢٬٤١٠

فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فِي مَقْتَلٍ فَالْقَوَدُ،

١٢٬٤١١

وَإِنْ كَانَ قَصْدًا فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ،

١٢٬٤١٢

وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَخَطَأٌ، (وَإِلَّا) يَكُنْ الصَّدْمُ يَقْتُلُ غَالِبًا (فَ) هُوَ (شِبْهُ عَمْدٍ) فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِمَا، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.