فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٤٥غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٤٢٨ج ٢ ص ٤٢٨

وَمَنْ أَرْكَبَ صَغِيرَينِ لَا ولَايَةَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيَتَّجِهُ: لَا لِخَوْفٍ عَلَيهِمَا. فَاصْطَدَمَا فَمَاتَا فَدِيَتُهمَا وَمَا تَلِفَ لَهُمَا مِنْ مَالِهِ. وَيتَّجِهُ: وَعَلَيهِ كَفارَةٌ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ أَرْكَبَ صَغِيرَيْنِ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَتَّجِهُ لَا إنْ أَرْكَبَهُمَا لِخَوْفٍ عَلَيْهِمَا) كَمَا لَوْ وَجَدَهُمَا فِي فَلَاةٍ مُنْقَطِعَةٍ، فَحَمَلَتْهُ الشَّفَقَةُ عَلَى إرْكَابِهِمَا، فَمُقْتَضَى مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ، وَالْمُحْسِنُ لَا يُسَاءُ بِغُرْمِ الدِّيَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ (فَاصْطَدَمَا فَمَاتَا فَدِيَتُهَا وَمَا تَلِفَ لَهُمَا مِنْ مَالِهِ) ؛ أَيْ: الْمُرْكِبِ لَهُمَا؛ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ، فَهُوَ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْهِدَايَةِ " وَ " الْمُذَهَّبِ " وَ " الْخُلَاصَةِ " وَ " الْهَادِي " وَ " الْكَافِي " وَ " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْمُنَوِّرِ " وَغَيْرِهِمْ. (وَيَتَّجِهُ وَعَلَيْهِ) ؛

أَيْ: الْمُتَعَدِّي بِإِرْكَابِهِمَا (كَفَّارَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي قَتْلِهِمَا؛ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِمَحْوِ الذَّنْبِ الصَّادِرِ مِنْهُ؛ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.