وَلِسَيِّدِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَوَارِثٍ فِي تَرِكَةٍ، فَإِنْ لَمْ تُوَفَّ الْجِنَايَةُ رُدَّ التَّصَرُّفُ
الشروح عليها
(وَلِسَيِّدِهِ) ؛ أَيْ: سَيِّدِ الْجَانِي (التَّصَرُّفُ فِيهِ) ؛ أَيْ: الرَّقِيقِ الْجَانِي بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَزُولُ بِذَلِكَ تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ عَنْ رَقَبَتِهِ (كَ) تَصَرُّفِ (وَارِثٍ فِي تَرِكَةِ) مُوَرِّثِهِ الْمَدِينِ، وَحَيْثُ تَصَرَّفَ السَّيِّدُ بِالْقِنِّ الْجَانِي،
فَإِنْ وَفَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْجِنَايَةِ فَقَدْ مَضَى التَّصَرُّفُ،
وَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ (لَمْ تُوَفَّ الْجِنَايَةُ رُدَّ التَّصَرُّفُ) بِالْقِنِّ وُجُوبًا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ، وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ، سَوَاءٌ عَلِمَ السَّيِّدُ بِالْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ،
وَيَلْزَمُ إذَا أَعْتَقَهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ضَمَانٍ إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ.
وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ هَرَبَ قَبْلَ مُطَالَبَةِ سَيِّدِهِ تَسْلِيمَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ " وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ بَدَلُهُ، فَتَحَوَّلَ التَّعَلُّقُ إلَيْهَا كَقِيمَةِ الرَّهْنِ لَوْ أُتْلِفَ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.