فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٢٢٦غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٤٥٢ج ٢ ص ٤٥٢

وَلَا يَعْدِلُ لِلأَبْعَدِ إلَّا إنْ لَمْ يَتَّسِعْ لَهَا مَالُ الأَقْرَبِ لَكِنْ تُؤخَذُ مِنْ بَعِيدٍ لِغَيبَةِ قَرِيبٍ. وَيَتَّجِهُ: مَسَافَةَ قَصْرٍ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَا يَعْدِلُ لِلْأَبْعَدِ إلَّا إنْ لَمْ يَتَّسِعْ لَهَا) ؛ أَيْ: الدِّيَةِ (مَالُ الْأَقْرَبِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يُسْتَحَقُّ بِالتَّعْصِيبِ فَقُدِّمَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَالْمِيرَاثِ؛ وَلِأَنَّ الْأَقْرَبَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا تَعَلَّقَتْ الدِّيَةُ بِمَنْ يَلِيهِ، فَكَذَا إذَا تَحَمَّلَ الْأَقْرَبُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ (لَكِنْ تُؤْخَذُ) الدِّيَةُ (مِنْ بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ قَرِيبٍ) لِمَحَلِّ الضَّرُورَةِ. (وَيَتَّجِهُ) أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ الْبَعِيدِ إذَا كَانَ الْقَرِيبُ غَائِبًا (مَسَافَةَ قَصْرٍ)

١٢٬٦٢٩

أَمَّا لَوْ كَانَ دُونَ الْمَسَافَةِ فَحُكْمُهُ كَالْحَاضِرِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.