فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٣٣غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٢٨ج ٢ ص ٥٢٨

وَمَنْ استَثنَى فِي حَلِفٍ بِاللهِ وَنَذْرٍ وَظِهَارٍ، وَنَحْو هُوَ يَهُودِي إنْ فَعَلَ بِإن شَاءَ اللهُ أَوْ أَرَادَ اللهُ، أَو إلا أَن يَشَاءَ اللهُ، وَقَصَدَ ذَلِكَ وَاتَّصَلَ لَفظًا أَو حُكمًا كَقَطْعٍ بِنَحْو تَنَفُّسٍ وَسُعَالٍ لَم يَحنَث، فَعَلَ أَو تَرَكَ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ اسْتَثْنَى فِيمَا يُكَفِّرُ مِنْ حَلِفٍ بِاَللَّهِ وَنَذْرٍ وَظِهَارٍ، وَنَحْو هُوَ يَهُودِيٌّ) كَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ (إنْ فَعَلَ كَذَا بِ) قَوْلِهِ: - مُتَعَلِّقٌ بِاسْتَثْنَى - (إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ بِقَوْلِهِ إنْ أَرَادَ اللَّهُ، أَوْ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَقَصَدَ ذَلِكَ) ، أَيْ تَعْلِيقَ الْفِعْلِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ،

١٣٬٣٥٤

بِخِلَافِ مَنْ قَالَهُ تَبَرُّكًا أَوْ سَبَقَ بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ (وَاتَّصَلَ) اسْتِثْنَاؤُهُ بِيَمِينِهِ (لَفْظًا) ، بِأَنْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ، (أَوْ) اتَّصَلَ (حُكْمًا كَقَطْعِهِ بِنَحْوِ تَنَفُّسٍ وَسُعَالٍ) (لَمْ يَحْنَثْ، فَعَلَ) مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ (أَوْ تَرَكَ) مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. (وَقَالَ:) فَلَهُ ثُنْيَاهُ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» .

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد، وَلِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ - تَعَالَى -،

١٣٬٣٥٥

فَمَنْ قَالَ: لَا أَفْعَلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَفَعَلَ عَلِمَ أَنَّهُ - تَعَالَى - لَمْ يَشَأْ تَرْكَهُ،

١٣٬٣٥٦

وَإِذَا قَالَ لَأَفْعَلَنَّهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَفْعَلْ عَلِمَ أَنَّهُ - تَعَالَى - لَمْ يَشَأْ فِعْلَهُ وَهُوَ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ عَلَى تَقْدِيرِ الْمَشِيئَةِ، وَلَمْ تُوجَد. وَاشْتِرَاطُ الِاتِّصَالِ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ» وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، وَكَالِاسْتِثْنَاءِ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.