فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَجْنَاسٍ) مُخْتَلِفَةٍ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ وَلَا شَرِبْتُ وَلَا لَبِسْتُ (فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي وَاحِدٍ، وَتَنْحَلُّ) الْيَمِينُ (فِي الْبَقِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَحِنْثُهَا وَاحِدٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.