وإنْ لَمْ يَكُنْ إثْمٌ فَكَفارَتُهُ مِنْ بَابِ الجوَابِرِ ، وَكَفَّارَةُ الأَوَّلِ مِنْ بَابِ الزوَاجِرِ ، وَكَفارَةُ الْوَسَطِ مِنْ بَابِ التحِلَّةِ.
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(إثْمٌ فَكَفَّارَتُهُ) ، أَيْ: هَذَا الْقَسَمِ (مِنْ بَابِ الْجَوَابِرِ، وَكَفَّارَةُ) الْقَسَمِ (الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ الزَّوَاجِرِ، وَكَفَّارَةُ) الْقَسَمِ (الْوَسَطِ مِنْ بَابِ التَّحِلَّةِ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.