فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١١٩غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٣٩ج ٢ ص ٥٣٩

فَمَنْ حَلَفَ لَا يدخلُ دَارَ فُلَانٍ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَقَدْ بَاعَهَا، وهِيَ فَضَاءٌ أَوْ مَسْجِدٌ أَوْ حَمامٌ أَوْ لَا لَبِستُ هَذَا القَمِيصَ فَلَبِسَهُ وَهُوَ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ أَوْ سَرَاويلُ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ) وَلَمْ يَقُلْ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَقَدْ بَاعَهَا حَنِثَ بِلَا نِزَاعٍ إنْ أَرَادَ الدَّارَ دُونَ الْإِضَافَةِ،

١٣٬٣٩٩

فَإِنْ قَصَدَ الْإِضَافَةَ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهِ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِ فُلَانٍ عَنْهَا (أَوْ) لَا يَدْخُلُ (دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَقَدْ بَاعَهَا، أَوْ دَخَلَهَا وَهِيَ فَضَاءٌ أَوْ وَهِيَ مَسْجِدٌ أَوْ وَهِيَ حَمَّامٌ) حَنِثَ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ عُلَمَائِنَا.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ أَصَحُّ. (أَوْ) (حَلَفَ لَا لَبِسْت هَذَا الْقَمِيصَ فَلَبِسَهُ وَهُوَ رِدَاءٌ أَوْ) لَبِسَهُ وَهُوَ (عِمَامَةٌ أَوْ) وَهُوَ (سَرَاوِيلُ) حَنِثَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.