فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ) لَا يَأْكُلُ (بُسْرًا، فَأَكَلَ مُذَنِّبًا) بِكَسْرِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيْ: مَا بَدَأَ الْإِرْطَابُ فِيهِ مِنْ ذَنَبِهِ (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ بُسْرًا وَرُطَبًا وَلَا يَحْنَثُ إنْ أَكَلَ تَمْرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بُسْرًا وَلَا رُطَبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.