فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٢٣غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٤٩ج ٢ ص ٥٤٩

وَلَا يَسْكُنُ دَارَ كَذَا، أَوْ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَهُوَ سَاكِنٌ أَوْ مُسَاكِنٌ فَأَقَامَ فَوْقَ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ فِيهِ عَادَةَ نَهَارًا بأَهْلِهِ وبِنَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقصُودِ، حَنِثَ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَسْكُنُ دَارَ كَذَا، أَوْ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَهُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ أَوْ مُسَاكِنٌ لَهُ فَأَقَامَ فَوْقَ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ فِيهِ عَادَةً نَهَارًا بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ، حَنِثَ) بِالِاسْتِدَامَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ السَّكَنِ سُكْنَى إلَّا أَنْ يُقِيمَ لِنَقْلِ مَتَاعِهِ وَأَهْلِهِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِنْ تَرَدَّدَ إلَى الدَّارِ لِنَقْلِ الْمَتَاعِ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ، لَمْ يَحْنَثْ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ سُكْنَى،

١٣٬٤٦٩

وَلَوْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ خَرَجَ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ إلَى أَنْ يُمْكِنَهُ الْخُرُوجُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَإِزَالَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا، فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، وَيَكُونُ خُرُوجُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، لَا لَيْلًا،

١٣٬٤٧٠

فَلَوْ كَانَ ذَا مَتَاعٍ كَثِيرٍ فَنَقَلَهُ قَلِيلًا عَلَى الْعَادَةِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ النَّقْلَ الْمُعْتَادَ، لَمْ يَحْنَثْ.

١٣٬٤٧١

وَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا لِلْحَاجَةِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.