فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا) أَوْ نَحْوَهَا (فَحُمِلَ وَأُدْخِلَهَا، وَأَمْكَنَهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَمْتَنِعْ) حَنِثَ، لِدُخُولِهِ غَيْرَ مُكْرَهٍ،

١٣٬٤٧٨

وَمَتَى دَخَلَهَا بَعْدَ اخْتِيَارٍ - حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَسْتَخْدِمُ رَجُلًا) مَثَلًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا (فَخَدَمَهُ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (وَهُوَ) ، أَيْ: الْحَالِفُ (سَاكِنٌ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى خِدْمَتِهِ اسْتِخْدَامٌ لَهُ، وَلِهَذَا يُقَالُ: فُلَانٌ اسْتَخْدَمَ عَبْدَهُ إذَا خَدَمَهُ وَلَوْ بِلَا أَمْرِهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.