فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٣٨غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٥١ج ٢ ص ٥٥١

وَمَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ أَوْ لَيَضرِبَنَّ غُلامَهُ غَدًا أَوْ في غَدٍ أَوْ أَطْلَقَ فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيهِ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ فِيهِ قَبْلَ الشُّرْبِ أَوْ الضَّرْبِ حَنِثَ حَال تَلَفِهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ الْعَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ لِمَرَضٍ أَوْ عَدَمِ نَفَقَةٍ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ غَدًا) أَوْ فِي غَدٍ (أَوْ) حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ (فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْمَاءُ بِأَنْ أُرِيقَ وَنَحْوِهِ، أَوْ الْغُلَامُ بِأَنْ مَاتَ (قَبْلَ الْغَدِ أَوْ فِيهِ) ، أَيْ: الْغَدِ (قَبْلَ الشُّرْبِ أَوْ الضَّرْبِ - حَنِثَ حَالَ تَلَفِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ فِي وَقْتِهِ بِلَا إكْرَاهٍ وَلَا نِسْيَانَ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحِنْثِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِاخْتِيَارٍ، (وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ الْعَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ لِمَرَضٍ أَوْ عَدَمِ نَفَقَةٍ) فَيَحْنَثُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.