وَإِنْ قَال: الْيَوْمَ. وَيَتَّجِهُ: أَوْ أَطلَقَ خِلَافًا لَهُمَا . فَأَمْكَنَهُ فَتَلِفَ حَنِثَ عَقِبَهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَ:) وَاَللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ غُلَامِي وَنَحْوَهُ (الْيَوْمَ، وَيَتَّجِهُ أَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ الْيَوْمَ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى (فَأَمْكَنَهُ) فِعْلُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ بِأَنْ مَضَى بَعْدَ يَمِينِهِ مَا (يَتَّسِعُ لِفِعْلِهِ) فَتَلِفَ (مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ قَبْلَهُ) (حَنِثَ عَقِبَهُ) لِلْيَأْسِ مِنْ فِعْلِهِ بِتَلَفِهِ، وَقَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا، أَيْ: لِلْمُنْتَهَى مِنْ وَجْهٍ وَلِلْإِقْنَاعِ مِنْ وَجْهَيْنِ، فَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِطْلَاقِ هُنَا، وَعِبَارَتُهُ:"
وَإِنْ قَالَ الْيَوْمَ فَأَمْكَنَهُ، فَتَلِفَ - حَنِثَ عَقِبَهُ ". وَصَاحِبُ الْإِقْنَاعِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِطْلَاقِ
وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَحْنَثُ بِتَلَفِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ قَبْلَ تَمَكُّنُهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَعِبَارَتُهُ:"
وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ هَذَا الْغُلَامَ أَوْ لِيَأْكُلْنَ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ، وَمَاتَ الْحَالِفُ حَنِثَ " وَنُصُوصُهُمْ تَأْبَى مَا قَالَاهُ مِنْ عَدَمِ الْإِطْلَاقِ، وَلَكِنَّهَا صَرِيحَةٌ بِظَاهِرِ الْإِقْنَاعِ مِنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِتَلَفِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهِ.
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَعَيَّنَ وَقْتًا أَوْ أَطْلَقَ، فَمَاتَ الْحَالِفُ، وَتَلِفَ، الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ وَقْتٌ يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِيهِ حَنِثَ، نَصَّ عَلَيْهِ كَإِمْكَانِهِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.