فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(إلَّا مَنْ بِبَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ) ؛ أَيْ، أَهْلِهَا (نَاقِصَةٌ أَوْ نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ فَيَلْزَمُهُمْ مِنْ دَرَاهِمِهَا) ؛ أَيْ: تِلْكَ الْبَلْدَةِ؛ لِانْصِرَافِ الْإِطْلَاقِ إلَى نَقْدِهَا، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ بِعْتُك وَأَجَرْتُك وَنَحْوَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ؛ انْصَرَفَ إلَيْهِ وَلَوْ قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.