فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ) ؛ أَيْ: دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ وَنَحْوُهُ (أَوْ) كَدِرْهَمٍ مَعَ دِينَارٍ (لَزِمَاهُ) كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ أَوْ بِمَعَ، وَإِلَّا يُرِدْ مَعْنَى الْعَطْفِ وَلَا مَعَ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَرُّ بِهِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: فِي دِينَارٍ لَا يَحْتَمِلُ الْحِسَابَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ الْمُقِرُّ) ؛ أَيْ قَوْلَهُ دِرْهَمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.