فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٦٣غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٦٧٤ج ٢ ص ٦٧٤

وَإنْ فَسَّرَهُ الْمُقِرُّ بِرَأسِ مَالٍ سَلَّمَ بَاقٍ عِنْدَهُ فِي دِينَارٍ، وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ؛ حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فِي دِينَارٍ بِرَأْسِ مَالٍ سَلَّمَ بَاقٍ عِنْدَهُ) بِأَنْ قَالَ عَقَدْت مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى إسْلَامِ دِرْهَمٍ بَاقٍ عِنْدَهُ (فِي دِينَارٍ، وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ؛ حَلَفَ) الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ (وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ) مِنْ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ إقْرَارَهُ بِمَا يُبْطِلُهُ؛ فَهُوَ كَرُجُوعِهِ عَنْهُ؛ فَلَا يُقْبَلُ (وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى أَنْ الدِّرْهَمَ رَأْسُ مَالِ سَلَمٍ فِي دِينَارٍ) ؛ بَطَل إقْرَارُهُ لِأَنَّ سَلَمَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَا يَصِحُّ (وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِلْمُقَرِّ لَهُ؛ لِتَصْدِيقِهِ عَلَى بَرَاءَتِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.