فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٦٥غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٦٧٤ج ٢ ص ٦٧٤

وَلَهُ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفٌ فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ أَوْ يُرِدْ الْحِسَابَ، أوْ جَاهِلًا بِهِ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ، أَوْ يُرِدْ الْجَمِيعَ فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ) وَأَطْلَقَ (يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ) لِإِقْرَارِهِ بِهِ، وَجَعْلِهِ الْعَشَرَةَ مَحِلًّا لَهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَاهُ (مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفُ) بَلَدِ الْمُقِرِّ (فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ) ؛ أَيْ: عُرْفَ تِلْكَ الْبَلَدِ (أَوْ مَا لَمْ يُرِدْ الْحِسَابَ؛ وَلَوْ جَاهِلًا) بِهِ؛ أَيْ: الْحِسَابَ (فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) ، لِأَنَّهَا حَاصِلُ الضَّرْبِ عِنْدَهُمْ (أَوْ مَا لَمْ يُرِدْ الْجَمِيعَ) بِأَنْ أَرَادَهُمَا مَعَ عَشَرَةٍ (فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ) وَلَوْ حَاسِبًا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَغْلَظِ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ يُرِيدُونَ بِهَذَا اللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنَى.

وَلَهُ عِنْدِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.