فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) عَلَيَّ دِرْهَمٌ (فِي ثَوْبٍ، وَأَرَادَ الْعَطْفَ، أَوْ) أَرَادَ (مَعْنَى مَعَ) كَمَا سَبَقَ (لَزِمَاهُ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ) ؛ أَيْ: إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ (بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) عَقَدَهُ مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ بَاقٍ عِنْدَ الْمُقِرِّ فِي ثَوْبٍ (فَكَمَا مَرَّ) ؛ أَيْ: فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَيَأْخُذُ الدِّرْهَمَ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ وَصَلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَسْقُطُ؛ فَلَزِمَهُ الدِّرْهَمُ، وَبَطَل مَا وَصَلَ بِهِ إقْرَارُهُ.

١٤٬٣٥٨

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.