فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) الْأَقْطَعُ (مِنْ فَوْقِهِمَا) ، أَيْ: مَفْصِلِ مِرْفَقٍ وَكَعْبٍ. (سُنَّ) لَهُ (أَنْ يَمْسَحَ مَحَلَّ قَطْعٍ بِمَاءٍ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ. (وَكَذَا) ، أَيْ: كَالْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ (تَيَمُّمٌ) ، فَالْأَقْطَعُ مِنْ مَفْصِلِ كَفٍّ يَمْسَحُ مَحَلَّ قَطْعٍ بِالتُّرَابِ،

٣٥٩

وَإِنْ كَانَ مِنْ دُونِهِ مَسَحَ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ فَرْضٍ،

٣٦٠

وَمِنْ فَوْقِهِ يُسْتَحَبُّ لَهُ مَسْحُ مَحَلِّ قَطْعٍ بِتُرَابٍ.

٣٦١

وَإِنْ وَجَدَ أَقْطَعُ وَنَحْوُهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لَزِمَهُ،

٣٦٢

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَوَجَدَ مَنْ يُيَمِّمُهُ لَزِمَهُ،

٣٦٣

وَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَلَا إعَادَةَ، وَاسْتِنْجَاءٌ مِثْلُهُ،

٣٦٤

وَإِنْ تُبُرِّعَ بِتَطْهِيرِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ [فَصْلٌ مَا يَقُولهُ مَنْ فَرَغَ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ] (فَصْلٌ)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.