فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) شُرِطَ (فِي) مَسْحِ (عِمَامَةٍ) ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: (كَوْنُهَا مُحَنَّكَةً) ، أَيْ: مَدَارٌ مِنْهَا تَحْتَ الْحَنَكِ كَوْرٌ بِفَتْحِ الْكَافِ، أَوْ كُورَانٌ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا ذُؤَابَةٌ أَوْ لَا، لِأَنَّ هَذِهِ عِمَامَةُ الْعَرَبِ، وَهِيَ أَكْثَرُ سِتْرًا، وَيَشُقُّ نَزْعُهَا.

قَالَ الْقَاضِي: سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، (أَوْ) كَوْنُهَا (ذَاتَ ذُؤَابَةٍ) ، بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ، وَهِيَ: طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْخَى مَجَازًا، وَأَصْلُهَا النَّاصِيَةُ، أَوْ مَنْبَتُهَا مِنْ الرَّأْسِ، وَشَعْرٌ فِي أَعْلَى نَاصِيَةِ الْفَرَسِ (إذْ غَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ الْمُحَنَّكَةِ، وَذَاتُ الذُّؤَابَةِ (مَكْرُوهٌ) ،

٤١٣

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِي نَزْعِهَا كالكلنة وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُ عَمَائِمَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.