وَإذَا أَوْصَاهُ أَحَد بِالسلَامِ، فَلْيَقُل: "السلَامُ عَلَيك يَا رَسُولَ الله مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ" .
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وإذَا أَوْصَاهُ أَحَدٌ بِالسَّلَامِ، فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) وَيُبَلِّغُهُ وُجُوبًا إنْ تَحَمَّلَهُ لِيَخْرُجَ مِنْ عُهْدَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.