وَإِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ صَلَّى رَكْعَتَينِ وَعَادَ إلى الْقَبْرِ فَوَدَّعَ وَأَعَادَ الدُّعَاءَ، قَالهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ
الشروح عليها
(وَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ) مِنْ الْمَدِينَةِ لِيَعُودَ إلَى وَطَنِهِ بَعْدَ فِعْلِ مَا تَقَدَّمَ، وَزِيَارَةِ الْبَقِيعِ،
وَمَنْ فِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ، عَادَ إلَى الْمَسْجِدِ، فَ (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَعَادَ لِلْقَبْرِ) الشَّرِيفِ، (فَوَدَّعَ وَأَعَادَ الدُّعَاءَ، قَالَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ ") وَقَالَ: وَيَعْزِمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ حَجِّهِ مِنْ عَمَلٍ لَا يُرْضِي فَفِي الْحَدِيثِ: «إنَّهُ يَعُودُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» وَيُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ إلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا. وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ عُمَرُ: يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ، وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٍ وَصَفَرٍ وَعَشْرٍ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ.
اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي " اللَّطَائِفِ ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.