فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَا يَقُلْ) سَيِّدٌ لِرَقِيقِهِ: (يَا عَبْدِي، وَ) لِأَمَتِهِ: يَا (أَمَتِي) لِإِشْعَارِهِ بِالتَّكَبُّرِ وَالِافْتِخَارِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (وَ) كَذَلِكَ (لَا) يَقُولُ (الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ) : يَا (رَبِّي، وَ) لَا: يَا (مَوْلَايَ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيهَامِ. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.