فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَعَلَى قَاتِلِهِمْ) ، أَيْ: عَلَى قَاتِلِ الْأَعْمَى، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بَعْدَ السَّبْيِ (غُرْمُ الثَّمَنِ غَنِيمَةً) ،

٣٬٩٣٦

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُمْ قَبْلَ السَّبْيِ، فَلَا يَضْمَنُهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مَالًا، (وَ) عَلَى قَاتِلِهِمْ بَعْدَ السَّبْيِ (الْعُقُوبَةُ) ، لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.