فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٣٧غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٤٦٠ج ١ ص ٤٦٠

وَيَحْرُزُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَمُهُ وَمَالُهُ حَيثُ كَانَ، وَلَوْ مَنْفَعَةَ إجَارَةٍ وَأَوْلَادُهُ الصَّغَارُ وَحَمْلُ امْرَأَتِهِ لَا هِيَ، وَلا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيُحْرَزُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) ، أَيْ: أَهْلِ الْحِصْنِ قَبْلَ اسْتِيلَائِنَا عَلَيْهِ (دَمُهُ وَمَالُهُ حَيْثُ كَانَ) فِي الْحِصْنِ أَوْ خَارِجَهُ، لِحَدِيثِ:«أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ الْخَبَرَ» (وَلَوْ) كَانَ مَالُهُ (مَنْفَعَةَ إجَارَةٍ) ، لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهِ، وَيُحْرَزُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ (أَوْلَادُهُ الصِّغَارُ وَحَمْلُ امْرَأَتِهِ) لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ، وَلَا يَحْرُزُ امْرَأَتَهُ (هِيَ) ، لِأَنَّهَا لَا تَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ،

٣٬٩٥٢

وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا كَغَيْرِهَا (وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ) ، أَيْ: الزَّوْجِ الَّذِي أَسْلَمَ (بِرِقِّهَا) ، أَيْ: الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النِّكَاحِ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْأَمْوَالِ، بِدَلِيلِ عَدَمِ ضَمَانِهَا بِالْيَدِ، وَعَدَمِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهَا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.