وَإِذَا قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا أَوْ أَثْخَنَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ وَلَوْ شَرَطَ لِغَيرِهِ،
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَإِذَا قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا أَوْ أَثْخَنَهُ) ، فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمَقْتُولِ (فَلَهُ سَلَبُهُ) بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ، وَيَأْتِي، سَوَاءٌ قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، أَوْ لَمْ يَقُلْ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (وَلَوْ شَرَطَ) السَّلَبَ (لِغَيْرِهِ) ، أَيْ: الْقَاتِلِ، لِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.