فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٦٣غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٢٣ج ١ ص ٦٢٣

أَوْ سَلَّمَ مَكْفُولٌ نَفْسَهُ بِمَحَلِّ عَقدٍ أَوْ مَاتَ، أَوْ تَلِفَت الْعَينُ الأَمَانَةُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالى. وَيَتَّجِهُ: أَوْ ضَاعَت بِلَا تَقْصِيرٍ. قَبْلَ طَلَبٍ . بَرِئ كَفِيلٌ وَيَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَهُ إنْ ثَبَتَ مَوْتُ مَكفُولٍ قَبْلَ غُرْمِهِ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(أَوْ سَلَّمَ مَكْفُولٌ نَفْسَهُ) لِرَبِّ الْحَقِّ (بِمَحَلِّ عَقْدٍ) ؛ بَرِئَ الْكَفِيلُ؛ لِأَنَّ الْأَصِيلَ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ قَضَى مَضْمُونٌ عَنْهُ الدَّيْنَ، (أَوْ مَاتَ) الْمَكْفُولُ؛ بَرِئَ الْكَفِيلُ، سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ لَا؛ لِسُقُوطِ الْحُضُورِ عَنْهُ بِمَوْتِهِ، (أَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْأَمَانَةُ) الَّتِي تَكَفَّلَ بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ (بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى) .

وَيَتَّجِهُ (أَوْ ضَاعَتْ) الْأَمَانَةُ (بِلَا تَقْصِيرٍ) فِي حِفْظِهَا. .

وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (قَبْلَ طَلَبٍ؛ بَرِئَ كَفِيلٌ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِتَلَفِهَا بَعْدَ طَلَبِهِ بِهَا، وَلَا بِتَلَفِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ، وَلَا بِغَصْبِهَا، (وَيَسْتَرِدُّ الْكَفِيلُ مَا دَفَعَهُ إنْ ثَبَتَ مَوْتُ مَكْفُولٍ قَبْلَ غُرْمِهِ) ؛ أَيْ: الْكَفِيلِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ؛ لِظُهُورِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ مِنْهُ،

٥٬١٩٣

وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَكْفُولٍ بَعْدَ أَدَائِهِ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ كَضَامِنٍ، وَأَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ، ثُمَّ يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاهُ،

٥٬١٩٤

بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ؛ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ.

قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ " (وَكَذَا لَوْ تَلِفَتْ بِفِعْلِ اللَّهِ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ) ؛ كَعَارِيَّةٍ وَنَحْوِهَا (تَكَفَّلَ بِإِحْضَارِهَا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ، صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ "

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.