وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِمُفْلِسٍ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ، فَأَنْكَرَ أَوْ أَقَرَّ بِهِ لِزَيدٍ، فَكَذَّبَهُ قَضَى مِنْهُ دَينَهُ، لَا إنْ صَدَّقَهُ زَيدٌ، فَيَأخُذُهُ بِيَمِينِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِمُفْلِسٍ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ، فَأَنْكَرَ) الْمُفْلِسُ، وَلَمْ يُقِرَّ بِالْمَالِ لِأَحَدٍ؛ (أَوْ أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ، فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ قَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ) ، وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ.
قَالَ " فِي الْفُرُوعِ ": وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ لَهَا تَقَدُّمُ دَعْوَى.
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ؛ أَيْ: مِنْ الْمَالِكِ بَلْ قَدْ تَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ،
وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ أَوْ لِلْمُقِرِّ لَهُ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الدَّيْنِ،
وَإِذَا أَقَرَّ بِهِ لِغَائِبٍ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْضَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ لَهُ بِهِ تُكَذِّبُهُ فِي إقْرَارِهِ مَعَ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ، وَ (لَا) يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ (إنْ صَدَّقَهُ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسُ (زَيْدٌ، فَيَأْخُذُهُ) ؛ أَيْ: الْمَالَ زَيْدٌ (بِيَمِينِهِ) ؛ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ عَمَلًا بِإِقْرَارِ رَبِّ الدَّيْنِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.