فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٥٦غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٥ج ١ ص ٦٤٥

وَإِنْ سَأَلَ غُرَمَاءُ مَنْ لَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِدَينِهِ أَوْ بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيهِ لَزِمَهُ إجَابَتُهُمْ لَا إنْ سَأَلَهُ الْمُفْلِسُ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ سَأَلَ غُرَمَاءُ مَنْ لَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ) الْحَالِّ (أَوْ) (سَأَلَ بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْمَدِين؛ (لَزِمَهُ) ؛ أَيْ: الْحَاكِمَ (إجَابَتُهُمْ) ؛ أَيْ: السَّائِلِينَ، وَحَجَر عَلَيْهِ؛ لِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَر عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ» رَوَاهُ الْخَلَّالُ فَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ؛ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ، (لَا إنْ سَأَلَهُ الْمُفْلِسُ) أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ، فَلَا تَلْزَمُ الْحَاكِمَ إجَابَتُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغُرَمَائِهِ، لَا لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.