وَيتَّجِهُ: مُباحَةٍ.
الشروح عليها
(وَيَتَّجِهُ) إنَّمَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ (مُبَاحَةٍ) كَقِرَاءَةٍ وَكِتَابَةٍ وَتِجَارَةٍ وَتَجَدُّدِ حَمْلٍ فِي بَهِيمَةٍ،
فَإِنْ زَادَتْ كَذَلِكَ؛ فَلَا رُجُوعَ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهِ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ رَبُّ الْعَيْنِ أَخْذَهَا مِنْهُ كَغَيْرِهَا مِنْ أَمْوَالِهِ، وَيُفَارِقُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الزِّيَادَةِ، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عَلَى صِفَتِهِ لَيْسَ بِزَائِدٍ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالزِّيَادَةِ،
وَأَمَّا الصَّنْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ كَالْغِنَاءِ وَالشِّطْرَنْجِ وَآلَةِ الشَّعْبَذَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ؛ إذْ وُجُودُهَا كَلَا وُجُودٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.