فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٨٤غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٨ج ١ ص ٦٤٨

وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ بِقَوْلٍ؛ كَرَجَعْتُ في مَتَاعِي أَوْ أَخَذْتُهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا بِلَا حَاكِمٍ، وَهُوَ فَسْخٌ لَا يَحْتَاجُ لِمَعْرِفَةٍ وَقُدْرَةٍ عَلَى تَسْلِيمٍ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ) ؛ أَيْ: الْمُدْرِكِ لِمَتَاعِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِشَرْطِهِ (بِقَوْلٍ؛ كَرَجَعْتُ فِي مَتَاعِي أَوْ أَخَذْتُهُ) أَوْ اسْتَرْجَعْتُهُ أَوْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ إنْ كَانَ مَبِيعًا، (وَلَوْ مُتَرَاخِيًا) ؛ كَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ، فَلَا يَحْصُلُ رُجُوعُهُ بِفِعْلٍ كَأَخْذِ الْعَيْنِ،

٥٬٣٦٧

وَلَوْ نَوَى بِهِ الرُّجُوعَ (بِلَا حَاكِمٍ) ؛ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ؛ كَفَسْخِ الْمُعْتَقَةِ (فَسْخٌ) ؛ أَيْ: رُجُوعُ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ، (وَهُوَ) ؛ أَيْ؛ كَالْفَسْخِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ ثَمَّ عَقْدٌ يُفْسَخُ؛ كَاسْتِرْجَاعِ زَوْجٍ الصَّدَاقَ إذَا فُسِخَ النِّكَاحُ عَلَى وَجْهٍ يُسْقِطُهُ؛ كَفَسْخِ الْمَرْأَةِ لِعَيْبِهِ قَبْلَ فَلَسِهَا، وَكَانَتْ بَاعَتْهُ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا وَإِلَّا فَيَرْجِعُ إلَى مِلْكِهِ قَهْرًا حَيْثُ اسْتَمَرَّ فِي مِلْكِهَا بِصِفَتِهِ (لَا يَحْتَاجُ) الْفَسْخَ (لِمَعْرِفَةِ) مَرْجُوعٍ فِيهِ، (وَ) لَا إلَى (قُدْرَةِ) مُفْلِسٍ (عَلَى تَسْلِيمٍ) لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.