فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٨٥غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٨ج ١ ص ٦٤٨

فَلَوْ رَجَعَ في آبِقٍ؛ صَحَّ وَصَارَ لَهُ، فَإِنْ قَدَرَ أَخَذَهُ، وَإنْ تَلِفَ فَمِنْ مَالِهِ وَإِنْ بَانَ تَلَفُهُ حِينَ رَجَعَ بَطَلَ اسْتِرْجَاعُهُ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فَلَوْ رَجَعَ فِي) قِنٍّ (آبِقٍ؛ صَحَّ) رُجُوعُهُ، (وَصَارَ) الْآبِقُ (لَهُ) ؛ أَيْ: الرَّاجِعُ، (فَإِنْ قَدَرَ) ، الرَّاجِعُ عَلَى الْآبِقِ (أَخَذَهُ، وَإِنْ) عَجَزَ عَنْهُ أَوْ (تَلِفَ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَهُوَ (مِنْ مَالِهِ) ؛ أَيْ: الرَّاجِعِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِالرُّجُوعِ، (وَإِنْ بَانَ تَلَفُهُ حِينَ رَجَعَ) ؛ بِأَنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ؛ (بَطَلَ اسْتِرْجَاعُهُ) ؛ أَيْ: ظَهَرَ بُطْلَانُهُ؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفَسْخِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.