فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٩٤غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٩ج ١ ص ٦٤٩

وَلِمُفْلِسٍ مَعَ الغُرَمَاءِ الْقَلْعُ وَيُشَارِكُهُمْ رَاجِعٌ بِنَقْصِ أَرْضِهِ؛ لِحُصُولِهِ بِتَخْلِيصِ مِلكِ مُفْلِسٍ، وَيَضْرِبُ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ أَبَوْهُ، لَم يُجْبَرُوا

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلِمُفْلِسٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ الْقَلْعُ) لِغَرْسٍ وَبِنَاءٍ، (وَيُشَارِكُهُمْ رَاجِعٌ) فِي الْأَرْضِ بِأَرْشِ (نَقْصِ أَرْضِهِ؛ لِحُصُولِهِ) ؛ أَيْ: النَّقْصِ (بِتَخْلِيصِ مِلْكِ مُفْلِسٍ) ، فَكَانَ عَلَيْهِ، (وَيَضْرِبُ بِهِ) ؛ أَيْ: أَرْشِ النَّقْصِ (مَعَ الْغُرَمَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغِرَاسِ وَلَا الْبِنَاءِ، (فَإِنْ أَبَوْهُ) ؛ أَيْ: أَبَى الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ؛ (لَمْ يُجْبَرُوا) عَلَيْهِ؛ لِوَضْعِهِ بِحَقٍّ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.