وَلِرَاجِع القَلْعُ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ أَوْ أَخْذُ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ بِقِيمَتِهِ، فَإِن أَبَاهُمَا أَيضًا سَقَطَ رُجُوعُهُ،
الشروح عليها
(وَ) حِينَئِذٍ (فَلِرَاجِعٍ) فِي أَرْضِهِ (الْقَلْعُ) لِلْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ، (وَيَضْمَنُ النَّقْصَ) ، لِأَنَّهُمَا حَصَلَا فِي مِلْكِهِ لِغَيْرِهِ بِحَقٍّ؛ كَالشَّفِيعِ وَالْمُعِيرِ ، (أَوْ) ؛ أَيْ: وَلِرَاجِعٍ (أَخْذُ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ بِقِيمَتِهِ) ، وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ؛ كَالْمُؤَجِّرِ إذَا أَخَذَ الْأَرْضَ وَفِيهَا غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ، (فَإِنْ أَبَاهُمَا) ؛ أَيْ: أَبَى مَنْ يُرِيدُ الرُّجُوعَ فِي الْأَرْضِ الْقَلْعَ مَعَ ضَمَانِ النَّقْصِ؛ وَأَخْذِ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ (أَيْضًا) ؛ أَيْ مَعَ إبَاءِ الْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ الْقَلْعَ؛ (سَقَطَ رُجُوعُهُ) ؛
لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَى الْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ، وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الثَّوْبِ إذَا صُبِغَ حَيْثُ يَرْجِعُ رَبُّ الثَّوْبِ بِهِ، وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْمُفْلِسِ بِزِيَادَةِ الصِّبْغِ وَبَيْنَ الْأَرْضِ إذَا غُرِسَتْ أَوْ بُنِيَتْ حَيْثُ يَسْقُطُ رُجُوعُهُ بِإِبَاءِ، مَا سَبَقَ بِأَنَّ الصِّبْغَ يَتَفَرَّقُ فِي الثَّوْبِ، فَيَصِيرُ كَالصِّفَةِ فِيهِ،
بِخِلَافِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَإِنَّهُمَا أَعْيَانٌ مُتَمَيِّزَةٌ وَأَصْلَانِ فِي أَنْفُسِهِمَا، وَالثَّوْبُ لَا يُرَادُ لِلْإِبْقَاءِ،
بِخِلَافِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ.
[وَلَوْ اشْتَرَى]
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.