وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ أَوْ بِمَوْتٍ إنْ وُثِّقَ وَرَثَتُهُ.
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ (مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ) كَإِغْمَاءٍ (أَوْ) ؛ أَيْ: وَلَا يَحِلُّ (بِمَوْتٍ) ؛ لِحَدِيثِ:«مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» .
وَالْأَجَلُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ، فَيُنْقَلُ لِوَرَثَتِهِ (إنْ وُثِّقَ وَرَثَةُ) رَبِّ الدَّيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.