وَلَيسَ لِضَامِنٍ مَاتَ مَضْمُونُهُ مُطَالبَةُ رَبِّ حَقٍّ بِقَبْضِهِ مِنْ تَرِكَةِ مَضمُونِهِ أَوْ يُبْرِئَهُ،
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَلَيْسَ لِضَامِنٍ إذَا مَاتَ مَضْمُونُهُ مُطَالَبَةُ رَبِّ حَقٍّ بِقَبْضِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ فِيهِ (مِنْ تَرِكَةِ مَضْمُونِهِ) لِيَبْرَأَ الضَّامِنُ، (أَوْ أَنْ يُبْرِئَهُ) ؛ أَيْ: الضَّامِنُ مِنْ الضَّمَانِ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَمُتْ الْأَصِيلُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.