فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٩٢غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٧٨ج ١ ص ٦٧٨

أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ، فَاشتَرَى شَاتَينِ تُسَاويهِ إحدَاهُمَا وَإِنْ لَمْ تُسَاوهِ الأُخْرَى وَيَصِحُّ بَيعُهَا بِلَا إذْنٍ أَوْ شَاةً تُسَاويهِ بِأَقَلَّ صَح وإلا فَلَا.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(أَوْ) قَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي (شَاةً بِالدِّينَارِ، فَاشْتَرَى) بِالدِّينَارِ (شَاتَيْنِ تُسَاوِيهِ) ؛ - أَيْ: الدِّينَارِ - (إحْدَاهُمَا) ؛ صَحَّ - (وَإِنْ لَمْ تُسَاوِهِ) الشَّاةُ (الْأُخْرَى - وَيَصِحُّ بَيْعُهَا) ؛ - أَيْ: إحْدَى الشَّاتَيْنِ - (بِلَا إذْنِ) مُوَكِّلٍ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَبِيبٍ هُوَ ابْنُ غَرْقَدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ:«أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً، وَقَالَ: مَرَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: هَذَا دِينَارُكُمْ، وَهَذِهِ شَاتُكُمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعْت؟ فَذَكَرَهُ» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ مُتَّصِلٍ لِعُرْوَةِ، وَلِأَنَّهُ حَصَلَ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَزِيَادَةٌ، (أَوْ) اشْتَرَى لَهُ (شَاةً تُسَاوِيهِ) - أَيْ: الدِّينَارِ - (بِأَقَلَّ) مِنْ دِينَارٍ؛ (صَحَّ) ، وَكَانَ الزَّائِدُ لِلْمُوَكِّلِ؛

لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ عُرْفًا - وَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ - (وَإِلَّا)

٥٬٦١٩

؛ أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُسَاوِ إحْدَاهُمَا دِينَارًا؛ [فَلَا] يَصِحُّ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ، فَلَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ لَهُ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا

٥٬٦٢٠

[تَنْبِيهٌ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ] تَنْبِيهٌ: مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ؛ فَلَهُ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ وَغَيْرِهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.