فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٤٠غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٧٣٨ج ١ ص ٧٣٨

وَإِنْ ادَّعَى مَوتًا وَلَوْ لَمْ يُحْضِرْ جِلْدًا أَوْ ادَّعَى مُكْتَرٍ أَنْ الْمُكْتَرَى أَبَقَ أَوْ مَرِضَ أَوْ شَرَدَ أَوْ مَاتَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا قُبِلَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ جَاءَ بِهِ صَحِيحًا وَكَذَّبَهُ وَلَا أُجْرَةَ حَيثُ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ ادَّعَى) الرَّاعِي (مَوْتًا) لِشَاةٍ وَنَحْوِهَا؛ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ - (وَلَوْ لَمْ يُحْضِرْ جِلْدًا) أَوْ غَيْرَهُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، (أَوْ ادَّعَى مُكْتَرٍ) لِدَابَّةٍ أَوْ آدَمِيٍّ (أَنْ الْمُكْتَرَى أَبَقَ أَوْ مَرِضَ أَوْ شَرَدَ أَوْ مَاتَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا) - أَيْ: الْمُدَّةُ - (قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) فِي عَدَمِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ. (وَلَوْ جَاءَ بِهِ صَحِيحًا وَكَذَّبَهُ) الْمَالِكُ؛ أَيْ: فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَالرِّعَايَةِ " فِي إبَاقِ الْعَبْدِ، (وَلَا أُجْرَةَ) عَلَيْهِ (حَيْثُ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ) - أَيْ الْمَأْجُورُ - لِأَنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.