فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكْتَرِي الْقَبُولُ إذَا بَذَلَ الْعَيْنَ مُؤَجِّرٌ، (وَلَيْسَ ثَمَّ) - أَيْ: فِي مَوْضِعِ بَذْلِهَا - (يَدٌ حَائِلَةٌ) ،

٦٬٤٩٠

أَمَّا إذَا كَانَ يَدٌ حَائِلَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهَا،

٦٬٤٩١

وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الْأُجْرَةِ؛ لِعَدَمِ تَمَكُّنُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.