فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٨٣غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٧٤٣ج ١ ص ٧٤٣

أفتَى ابنُ نَصرِ اللهِ في إجَارَةِ مُشَاعٍ لِشَرِيكٍ أَن لمُؤَجِّرٍ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّةِ نَصِيبِهِ فِي أَرضٍ مِنْ بِنَاءٍ وَغَرْسٍ بِقِيمَتِهِ وَلَا يَقْلَعُ لاسْتِلْزَامِهِ قَلْعَ مَا لَا يَجُوزُ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(إجَارَةِ) نَصِيبٍ (مُشَاعٍ) مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَجَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (لِشَرِيكِهِ) ، فَيَبْنِي الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ أَنْ اسْتَأْجَرَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؛ ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ؛ فَالْحُكْمُ (أَنَّ لِمُؤَجِّرٍ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّةِ نَصِيبِهِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ) ،

٦٬٥٢٦

فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ نِصْفَ الْأَرْضِ، أَخَذَ نِصْفَ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ بِنِصْفِ (قِيمَتِهِ) ، أَوْ الرُّبُعَ، أَخَذَ رُبُعَهُمَا بِرُبُعِ الْقِيمَةِ، وَهَكَذَا، (وَلَا يَقْلَعُ) ؛ أَيْ: لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يُلْزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْقَلْعِ - وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ نَقْصَ نَصِيبِهِ - (لِاسْتِلْزَامِهِ قَلْعَ مَا لَا يَجُوزُ) قَلْعُهُ؛ لِعَدَمِ تَمْيِيزِ مَا يَخُصُّ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.