الرَّابعُ: عِلمُ عِوَضٍ وَإبَاحَتُهُ وَهُوَ تَملِيك بِشَرْطِ سَبْقِهِ وَيَجُوزُ حُلُولُهُ وَتَأجِيلُهُ.
الشروح عليها
(الرَّابِعُ: عِلْمُ عِوَضٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ، فَوَجَبَ الْعِلْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَيُعْلَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْقَدْرِ إذَا كَانَ بِالْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ أَوْ أَغْلَبُ، وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ ذِكْرُ الْقَدْرِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ. (وَإِبَاحَتُهُ) - أَيْ: الْعِوَضِ - لِمَا تَقَدَّمَ، (وَهُوَ) - أَيْ بَذْلُ الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ - (تَمْلِيكٌ) لِلسَّابِقِ (بِشَرْطِ سَبْقِهِ) ، فَلِهَذَا
قَالَ فِي " الِانْتِصَارِ " فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ: لَا يَصِحُّ. انْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْحِ " الْإِقْنَاعِ ": قُلْتُ: فِي كَلَامِهِمْ أَنَّهُ جَعَالَةٌ، فَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّمْلِيكِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ مَحْضٍ، (وَيَجُوزُ حُلُولُهُ) - أَيْ: الْعِوَضِ - (وَتَأْجِيلُهُ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ؛ كَالثَّمَنِ وَالصَّدَاقِ.
الشَّرْطُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.