فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦١٤غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٧٤٦ج ١ ص ٧٤٦

وَخَيلُ الحَلبَةِ مُرَتَّبَةٌ مُجَلٌّ فَمُصلٍّ فَتَالٍ فَبَارعٌ فَمُرتَاحٌ فَخَطِّيٌّ فَعَاطِفٌ فَمُؤَمَّلٌ فَلَطِيمٌ فَسُكَيتٌ فَفُسكِلْ وَفِي الْكَافِي وَالْمُطْلِعِ مُجَلٌّ فَمُسَلٍّ فَتَالٍ فَمُرْتَاحٌ إلَى آخِرِهِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَخَيْلُ الْحَلْبَةِ) - بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ - (مُرَتَّبَةٌ) ، وَهِيَ خَيْلٌ تُجْمَعُ لِلسِّبَاقِ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ لَا تَخْرُجُ مِنْ إصْطَبْلٍ وَاحِدٍ؛ كَمَا يُقَالُ لِلْفَوْجِ إذَا جَاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ لِلنُّصْرَةِ قَدْ أَحْلَبُوا. قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ؛ أَوَّلُهَا. (مُجَلٌّ) بِالْمِيمِ - وَهُوَ السَّابِقُ لِجَمِيعِ خَيْلِ الْحَلْبَةِ (فَمُصَلٍّ) ؛ لِأَنَّ رَأْسَهُ يَكُونُ عِنْدَ صَلَا الْمُجِلِّي، (فَتَالٍ) الثَّالِثُ؛ لِأَنَّهُ يَتْلُو الْمُصَلِّي، (فَبَارِعٌ) الرَّابِعُ، (فَمُرْتَاحٌ) الْخَامِسُ، (فَخَطِّيٌّ) السَّادِسُ وَهُوَ - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ - (فَعَاطِفٌ) السَّابِعُ، (فَمُؤَمَّلٌ) بِوَزْنِ مُعَظَّمٍ الثَّامِنُ، (فَلَطِيمٌ) التَّاسِعُ، (فَسُكَيْتٌ) بِوَزْنِ كُمَيْتٍ، وَقَدْ تُشَدَّدُ يَاؤُهُ، الْعَاشِرُ آخِرُ خَيْلِ الْحَلْبَةِ، (فَفُسْكُلٌ) كَقُنْفُذٍ وَزِبْرِجٍ وَزُنْبُورٍ الَّذِي يَجِيءُ آخِرَ الْخَيْلِ، وَسُمِّيَ الْقَاشُورَ وَالْقَاشِرَ، وَهَذَا التَّرْتِيبُ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَقَدَّمَهُ فِي " التَّنْقِيحِ " وَتَبِعَهُ صَاحِبُ " الْإِقْنَاعِ "" وَالْمُنْتَهَى " وَفِي بَعْضِهَا اخْتِلَافٌ، (فَفِي " الْكَافِي " وَ) تَبِعَهُ فِي (" الْمُطْلِعِ " مُجَلٌّ فَمُصَلٍّ فَتَالٍ فَمُرْتَاحٌ إلَى آخِرِهِ) ،

٦٬٥٧١

وَقَالَ أَبُو الْغَوْثِ أَوَّلُهَا الْمُجِلِّي وَهُوَ السَّابِقُ، ثُمَّ الْمُصَلِّي، ثُمَّ الْمُسَلِّي، ثُمَّ التَّالِي، ثُمَّ الْعَاطِفُ، ثُمَّ الْمُرْتَاحُ، ثُمَّ الْمُؤَمَّلُ، ثُمَّ الْخَطِّيُّ، ثُمَّ اللَّطِيمُ، ثُمَّ السُّكَيْتُ، وَهُوَ الْفِسْكِلُ، ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَالْفِسْكِلُ اسْمٌ لِلْآخِرِ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ تَجَوُّزًا، كَمَا رُوِيَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَوَلَدَتْ عَبْدَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا أَوْ عَوْنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَتْ لَهُ: إنَّ ثَلَاثَةً أَنْتَ آخِرُهُمْ لَأَخْيَارٌ، فَقَالَ لِوَلَدِهَا: فَثَكِلَتْنِي أُمُّكُمْ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.